الشيخ الجواهري

85

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وفي فورية هذا الخيار وتراخيه وجهان ، بل قولان [ 1 ] [ المختار هو التراخي ] . [ و ] على الفورية لو أخّر لعذر من حصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو عدم ظهور اللاحقة أو زعم صدور الفسخ منه ، أو جهل بحكم الخيار [ 2 ] [ فيه إشكال ] . ولا ريب في صحّة إسقاط هذا الخيار بعد تحققه كما في غيره من الحقوق ، بل وبعد العقد قبل التحقق [ 3 ] . وقد يقال : بأنّه إن صادف المخالفة في الواقع أثّر [ 4 ] ، وإلّا كان العقد لازماً بدونه [ / الاسقاط ] [ 5 ] . وحينئذٍ فلا ريب في صحّة اشتراط سقوطه بالعقد كخيار المجلس ونحوه . بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته إلّابعد ظهور المخالفة [ 6 ] . نعم قد يقال : بعدم صحّة اشتراط الإسقاط فيما لو اشترى مثلًا مع عدم الاطمئنان بالوصف ، فإنّ ثبوت الخيار

--> ( 1 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 2 : 285 . ( 2 ) التذكرة 10 : 59 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 303 . ( 4 ) الدروس 3 : 276 .